السيد محمد تقي المدرسي
110
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 12 ) : مدة التعريف الواجب سنة كاملة ، ولا يشترط فيها التوالي « 1 » ، فإن عرفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف أنه عرّفها في تلك المدة ثم ترك التعريف بالمرة ثم عرفها في سنة أخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلًا كفى « 2 » في تحقق التعريف الذي هو شرط لجواز التملك ، وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصياً في تأخيره إن كان بدون عذر . ( مسألة 13 ) : لا يعتبر رضا الملتقط في التعريف فلو ، عُرِّفَ ولو من دون علمه ورضاه كفى . ( مسألة 14 ) : إيصال اللقطة إلى المالك بعد الظفر عليه واجب فوري ، ولا تسقط الفورية بالعصيان . ( مسألة 15 ) : يصدق التعريف على ما تعارف في هذه الإعصار في وسائل الإعلام من الصحف والإذاعات وغيرهما . ( مسألة 16 ) : لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجاناً أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه ، والظاهر أن أُجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان من قصده أن تبقى بيده ويحفظها لمالكها « 3 » . ( مسألة 17 ) : لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه ، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة ، سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرام والأمور الثلاثة في لقطة غيره ، والأحوط « 4 » في الثاني أن يتصدق بها ولا يتملك . ( مسألة 18 ) : لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي « 5 » تتميمها .
--> ( 1 ) الظاهر من التعريف البحث عن المالك مقدمة لإيصال المال إليه ، ومن هنا فلا بد أن يتحقق بصورة يصبح مقدمة لذلك ، فلو افترضنا أن المالك لا نحصل عليه إلا إذا عرفنا اللقطة كل يوم في أول أسبوع أو أول شهر ثم لا نحصل عليه أبدا ، لأن اللقطة قد وجدت في منتجع صيفي أو مزار ديني وإنها للمسافرين الذين يعودون من الموقع ولا يعودون إليه إلا نادرا ، ففي مثل هذا الفرض يتم التعريف حسب الحاجة وبصورة مركزة ، ومن هنا فإن التعريف غير المتوالي قد لا ينفع أبدا ، فالأشبه تجنبه وعموما المعيار في التعريف ما يحقق هدفه وهو إيصال المال إلى صاحبه . ( 2 ) في ذلك نظر ظاهر يعرف مما مرّ . ( 3 ) لعل المعيار هنا الإحسان وعدمه فليس على المحسن الذي يهدف خدمة المالك شيء . ( 4 ) والأقوى عدم الوجوب ، بل الأولى به الانتظار سنة حتى من دون تعريف . ( 5 ) وجوب التكميل بعد السنة بناء على الاحتياط .